الشيخ الأنصاري

130

كتاب المكاسب

بمجرد رد الثمن ( 1 ) . الرابع : أن يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد ، فمرجع ثبوت الخيار له إلى كونه مسلطا على سبب الانفساخ لا على مباشرة الفسخ . وهذا هو الظاهر من رواية معاوية بن ميسرة ( 2 ) ، ويحتمل الثالث ، كما هو ظاهر روايتي سعيد بن يسار وموثقة إسحاق بن عمار ( 3 ) . وعنوان المسألة بهذا الوجه هو الظاهر من الغنية حيث لم يذكر هذا القسم من البيع في الخيار أصلا ، وإنما ذكره في أمثلة الشروط الجائزة في متن العقد ، قال : أن يبيع ويشترط على المشتري إن رد الثمن عليه في وقت كذا كان المبيع له ( 4 ) ، انتهى . الخامس : أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري ، بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله إذا جاء بالثمن واستقاله . وهو ظاهر الوسيلة ، حيث قال : إذا باع شيئا على أن يقيله في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه منه لزمته الإقالة إذا جاءه بمثل الثمن في المدة ( 5 ) ، انتهى . وحينئذ ( 6 ) فإن أبى أجبره الحاكم أو أقال عنه ، وإلا استقل بالفسخ . وهو محتمل روايتي سعيد بن يسار وإسحاق بن عمار على أن

--> ( 1 ) الرياض 8 : 189 . ( 2 ) المتقدمة في الصفحة 128 . ( 3 ) تقدمتا في الصفحة 127 - 128 . ( 4 ) الغنية : 215 . ( 5 ) الوسيلة : 249 . ( 6 ) لم ترد " وحينئذ " في " ش " .